ضامن بن شدقم الحسيني المدني

30

تحفة الازهار وزلال الانهار في نسب ابناء الائمة الاطهار ( ع )

الفضل ، وكفلته أم سلمة . وكان نقش خاتمه عليه السّلام : من طلب الدنيا تعب ، وقيل : انّ اللّه بالغ امره قد جعل اللّه لكل شيء قدرا . قال محمد بن يعقوب الكليني في أصوله : عن محمد بن يحيى ، [ عن علي ] بن إسماعيل ، عن محمد بن عمرو الزيات ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : نزل جبرئيل عليه السّلام إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وقال : يا محمد ، ربّك عز وجل يقرؤك السلام ، ويبشّرك بمولود [ يولد ] من فاطمة اسمه الحسين عليه السّلام تقتله امّتك من بعدك ، فقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : وعلى ربي السلام ، يا أخي جبرئيل لا حاجة لي في مولود يولد من فاطمة تقتله امّتي من بعدي . فعرج جبرئيل عليه السّلام ثمّ هبط وقال مثل ذلك ، وانّ اللّه جاعل في ذريته الإمامة والخزانة والولاية والوصية وميراث النبوة ، فقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم رضيت بأمر اللّه وقضاه ، ثمّ انّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال لعلي عليه السّلام : ان جبرئيل عليه السّلام بشّرني عن اللّه عز وجل بمولود يولد لك من فاطمة تقتله قوم من امّتي بعدي ، فقال عليه السّلام : يا نبي اللّه لا حاجة لي في مولود يولد من فاطمة تقتله قوم من امّتك بعدك ، فقال : انّ اللّه عز وجل قد جعل فيه وفي ذريته الإمامة والولاية ، الخزانة ، فقال عليه السّلام : رضيت يا رسول اللّه بأمر اللّه وقضائه ، ثمّ ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال لفاطمة عليها السّلام : ابشّرك بما بشرني به جبرئيل عليه السّلام عن اللّه عز وجل بمولود يولد لك فتقتله قوم من امّتي بعدي ، فقالت عليها السّلام : يا نبي اللّه لا حاجة لي في مولود لي تقتله امّتك من بعدك ، فقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : انّ اللّه عز وجل قد جعل فيه وفي ذريته الإمامة والولاية والخزانة . قالت : رضيت يا رسول اللّه بأمر اللّه وقضائه « 1 » . قال الفقيه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي رحمه اللّه : حدثنا أحمد بن الحسن قال : حدثنا أحمد بن يحيى ، قال : حدثنا بكر بن عبد اللّه بن حبيب قال : حدثنا تميم بن بهلول قال : حدثنا علي بن حسان الواسطي : عن عبد الرحمن بن كثير الهاشمي قال : قلت لأبي عبد اللّه الحسين عليه السّلام : جعلت فداك يا بن رسول اللّه ، من أين جاء لولدك الفضل على ولد أخيك الحسن عليه السّلام وأنتما تجريان في شرع واحد .

--> ( 1 ) . الكافي 1 / 286 وفيه اختلاف قليل .